محمد الريشهري

152

حكم النبي الأعظم ( ص )

5 / 2 التَّحنيكُ 5231 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : يُحَنَّكُ « 1 » المَولودُ بِالماءِ السُّخنِ . « 2 » 5232 . مسند أبي يعلى عن أبي موسى : وُلِدَ لي غُلامٌ فَأتَيتُ بِهِ رَسولَ اللّه صلى اللّه عليه وآله ، فَسَمَّاهُ إبراهيمَ وحَنَّكَهُ بِتَمرَةٍ ، ودَعا لَهُ بالبَرَكَةِ ، ودَفَعَهُ إلَيَ . « 3 » 5233 . صحيح مسلم عن عائشة : إنّ رسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله كانَ يُؤتى بالصّبيانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم ويُحَنِّكُهُم . « 4 » 5 / 3 التَّسمِيَةُ أاختِيارُ الأسماءِ الحَسَنَةِ 5234 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ أوَّلَ ما يَنحَلُ أحَدُكُم وَلَدَهُ : الاسمُ الحَسَنُ ، فَلْيُحَسِّنْ أحَدُكُمُ اسمَ وَلَدِهِ . « 5 » 5235 . عنه صلى اللّه عليه وآله : استَحسِنُوا أسماءَكُم ؛ فإنّكُم تُدعَوْنَ بها يَومَ القِيامَةِ : قُمْ يا فُلانَ ابنَ فُلانٍ إلى

--> ( 1 ) الحَنَك : ما تحت الذَّقَن من الإنسان وغيره ؛ الأعلى داخل الفم ، والأسفل في طرف مقدّم اللَّحيَين [ واللَّحيُ هو منبت اللِّحيَة ] من أسفَلِهما . واتَّفقوا على تحنيك المولود عند ولادته بتَمرٍ ، فإن تعذّر فبما في معناه من الحلو فيُمضع حتّى يصير مائعا فيوضع في فيه ليصل شيءٌ إلى جَوفِه . ويستحبّ تحنيكه بالتربة الحسينيّة والماء ؛ كأن يُدخَل ذلك إلى حَنَكِهِ وهو أعلى داخل الفَم ( مجمع البحرين : ج 1 ص 467 " حنك " ) . ( 2 ) جامع الأحاديث للقمّي : ص 141 . ( 3 ) مسند أبي يعلى : ج 6 ص 414 ح 7278 . ( 4 ) صحيح مسلم : ج 3 ص 1691 ح 27 . ( 5 ) النوادر للراوندي : ص 96 عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 104 ص 130 ح 20 .